responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 341
وحينئذ [1] يندفع ما قيل: إن استعمال المشترك في معنييه مرجوح، أو مجاز لا يصار إليه.
نعم روي [2] في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه عليه السلام في الآية [3] قال: " إن علمتم فيهم مالا " بغير ذكر الدين، والمثبت [4] مقدم.
(ويتأكد) الاستحباب (بالتماس العبد) مع جمعه [5] للوصفين أما مع عدمهما [6]، أو أحدهما فلا [7] في ظاهر كلام الأصحاب، وفي النافع [8] أنها [9] تتأكد بسؤال المملوك [10] ولو كان عاجزا.

[1] أي حين أن دلت القرينة على أن (الخير) استعمل في كلا المعنيين.
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
[2] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 268 كتاب العتق باب المكاتبة الحديث 8.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 339.
[4] وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 340، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 340.
[5] أي مع جمع العبد الوصفين. وهما: الديانة. والمال.
[6] أي مع عدم الديانة. والمال.
[7] أي فلا يتأكد الاستحباب.
[8] أي (المختصر النافع للمحقق الحلي) قدس سره.
[9] أي الكتابة.
[10] أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست