responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 337
(لا) يبطل (بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب) قبل الموت [1] لأنه إباق، ولو التحق بعده [2] تحرر من الثلث، والفارق بين الارتداد والإباق [3] - مع أن طاعة الله أقوى [4]. فالخروج عنها أبلغ من الإباق - النص [5] وقد يقرب [6] بغناء الله تعالى عن طاعته له، بخلاف المولى، مع أن الإباق يجمع معصية الله تعالى والمولى، بخلاف الارتداد [7].
فقوة الارتداد ممنوعة.
(وكسب المدبر في الحياة) أي حياة المولى (للمولى، لأنه رق)
منزلته حتى في التدبير.
[1] أي قبل موت المولى، فيبطل تدبيره.
[2] أي بعد موت مولاه.
[3] في أنه لا يبطل التدبير بالارتداد، ويبطل بالإباق.
[4] أي ومع أن الخروج عن طاعة الله عز وجل أشد وأعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى.
[5] أي الفارق بين المقامين المذكورين في الهامش رقم 3 النص راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 206 كتاب العتق الباب 46 - الحديث 1.
[6] أي وقد يقرب عدم بطلان التدبير بالارتداد، وبطلانه بالإباق مع أن الخروج عن طاعة الله أعظم ذنبا من الخروج عن طاعة المولى: بأن الله جل ذكره غني عن طاعة العبد له. بخلاف المولى فإنه لا يستغني عن طاعة العبد له.
ومرجع الضمير في طاعته (العبد). وفي له (الله).
[7] في أنه لا يشتمل إلا على جهة واحدة وهي معصية الله فأقوائية الارتداد عن الإباق المسببة عن أقوائية طاعة الله كما أفادها (المقرب) في قوله: (مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق): ممنوعة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست