responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 327
(ولو جامع [1] الوصايا) كان كأحدها (قدم الأول فالأول [2]) إن لم يكن فيها [3] واجب (ولو كان على الميت دين قدم الدين) من الأصل، سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا. ومنه [4] الوصية بواجب مالي (فإن فضل) من التركة (شئ [5]) ولم يكن هناك
[1] أي لو جامع التدبير وصايا متعددة كان التدبير أحد الوصايا في أنه ينفذ من الثلث.
[2] كما لو كانت هناك عدة وصايا ومن جملتها التدبير، فإن وفى الثلث جميع الوصايا التي منها التدبير نفذت كلها من دون فرق بينها.
وإن قصر عن تنفيذ الوصايا كلها يقدم أول الوصايا ذكرا، ثم الثاني، ثم الثالث. وهكذا إلى أن يستوفى الثلث.
فإن كان التدبير من الأوائل نفذ، وإلا بطل.
[3] أي إن لم يكن في الوصايا واجب مالي كالزكاة والخمس والحج.
وأما إذا كان فيها واجب مالي قدم على جميع الوصايا التي منها التدبير وإن كان ذكر الواجب المالي مؤخرا عن تلك الوصايا. ثم بعد تنفيذ الواجب المالي يلاحظ الأول فالأول كما عرفت في الهامش رقم 2.
[4] أي ومن الدين: الوصية بالواجب المالي كالزكاة والخمس والحج.
فإن الوصية به مقدمة على التدبير، لكونه من الديون الواجبة، سواء كان التدبير مقدما عليها أم متأخرا.
فإن بقي شئ بعد إخراج الديون الواجبة يصرف ثلثه في تحرير المدبر بالفتح ثم إن كان الثلث بمقدار قيمة العبد يعتق أجمع، وإلا فبحسبه. فإن كان الثلث يفي بثلثه عتق ثلثه، وإن كان يفي بربعه عتق ربعه.
[5] بعد تقديم الديون التي منها الواجب المالي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست