responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 326
غير مروي، وبمضمون الرواية [1] أفتى الشيخ في النهاية وجماعة (كعتق الحامل) فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة [2].
والأظهر عدم دخوله [3] فيها مطلقا [4]، وحملت هذه الرواية [5] على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا، لأنه [6] مسبب عنه. وقد روى [7] الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله [8] مطلقا فالحمل [9] طريق الجمع.
(ويتحرر المدبر) بعد الموت [10] (من الثلث) كالوصية
[1] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول الحمل في التدبير بعلم المدبر به.
[2] وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
[3] أي دخول الحمل في تدبير الأم.
[4] سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
[5] أي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 المروية عن الحسن بن علي الوشا.
[6] أي القصد مسبب عن العلم.
[7] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 260 كتاب التدبير الحديث 10.
[8] أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
[9] أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 325 الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم 7.
[10] أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست