responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 323
ويشكل [1] في الزنا مع علمها، لعدم لحوقه بها شرعا. لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم، والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر فلو كان من غيره لم يكن [2].
واستشكل [3] حكم الزنا، والأخبار [4] مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء. فالقول بالإطلاق [5] أوجه.
نعم اشتراط إلحاقهم [6] بها في النسب حسن، ليتحقق النسب.
واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها [7] يطلق [8] على الواحد والجمع، وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد، ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا (ولو حملت من سيدها صارت أم ولد) ولم يبطل التدبير (فتعتق) بعد موته (من الثلث) بسبب التدبير
[1] أي لحوق الولد في التدبير.
[2] أي لم يكن الحمل مدبرا.
[3] أي (المصنف) على ما نحو ما استشكله (الشارح) فيكون قول المصنف رحمه الله مؤيدا له.
[4] (مستدرك الوسائل) المجلد 3 ص 44 كتاب التدبير الباب 4 - 5 الحديث 1 في كلا البابين.
الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 310 كتاب التدبير الباب 6 - 7 الحديث 1 في كلا البابين.
[5] سواء كان الحمل من شبهة، أم من عقد، على وجه يملكه السيد.
[6] أي إلحاق الأولاد بالأم في التدبير مشروط بإلحاقهم بها في النسب.
فإن نفوا عنها شرعا فلا يلحقون بها في تدبيرها.
[7] أي وبضم الواو وسكون اللام.
[8] أي كلا اللفظين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست