responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 318
(ولا يشترط) في صحته (نية التقرب به) إلى الله تعالى وإن توقف عليه حصول الثواب على الأقوى، للأصل، ولأنه وصية لا عتق بصفة [1] وقيل: يشترط [2] بناء على أنه عتق، وإلا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه [3] القربة، ويتفرع عليهما [4]
والعقود والإيقاعات لا بد أن تكون متلقاة من الشارع شخصا، أو نوعا. والأمر هنا ليس كذلك.
وعلى فرض كون التدبير متلقا من الشارع نقول: إن استعمال التدبير في مقام استعمال الصيغة ممنوع كممنوعية استعمال لفظ الفراق والتسريح في الطلاق مع أنهما يستعملان في التطليق فلا يقال: (أنت فراق، أو أنت مسرحة).
[1] أي لا أنه عتق بصفة كونه بعد الموت حتى يحتاج إلى قصد القربة.
[2] أي قصد القربة في التدبير.
[3] أي شرط العتق.
[4] أي على القول باشتراط القربة في التدبير، وعلى القول بعدم الاشتراط فيه يتفرع عليهما صحة تدبير الكافر، وعدم صحته.
وقبل الخوض في ذلك لا بد من شرح الأقوال عن عتق الكافر فنقول:
قد مضى في هذا الجزء في كتاب العتق أن الأقوال فيه ثلاثة:
(الأول) صحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم جاحدا مع اعتبار قصد القربة في العتق.
(الثاني) عدم صحة عتقه مطلقا، سواء كان مقرا بالله أم منكرا.
(الثالث) صحة عتقه إن كان مقرا بالله. بناء على أن المقر بالله يتأتى منه قصد القربة.
وعدم صحته إن كان جاحدا له. بناء على أن النافي للربوبية لا يتمشى منه قصد القربة. فصح في المقر، دون المنكر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست