responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 315
نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه [1] كقاتل العمد في الإرث، بخلاف الأجنبي [2].
واعلم أن القول المشهور هو تعديته [3] من موت المالك المخدوم كما هو المنصوص [4]، وأما إلحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به
إليه بعد ما أنعم عليه تلك النعمة العظيمة وهي (الحرية) المخرجة له عن الذل والعبودية، وجعله في زمرة الأحرار كي يستفيد من مزايا الحياة ويكون له ما لهم، وعليه ما عليهم.
فإذا قابل المولى بالكفران يعامل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله على مولاه.
نظير ذلك من يقتل شخصا حتى يرثه فيقتله ولكن يحرم من الإرث وينتقض ما أراده.
ولكن هذا بخلاف إباق العبد عن غير مولاه. فإنه ليس هنا وجود نعمة من المخدوم على العبد حتى يحرم من الحرية ويقابل بالرد إلى الرقية جزاء لما فعله، ففرق بين هذا الإباق، وذاك. فلا ملازمة بينهما حتى يقال: ببطلان التدبير في كليهما ثم يقال باختصاص التدبير في الوفاة على المولى.
[1] وهو الحرمان عن الحرية.
[2] وهو المخدوم والزوج. فإنه ليس لهما على العبد، أو الأمة نعمة حتى يحرمان عن الحرية في صورة إباقه عنهما. فلا يصدق الكفران حتى يتوجه الحرمان نحوه مقابلة بعمله.
[3] أي تعدية التدبير من موت المالك إلى موت المخدوم بمعنى جواز التعليق في العتق على موت المخدوم.
[4] المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 312.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست