وصحته في الأول [3] إجماعي، وفي الأخيرين [4] (على قول مشهور)، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص [5] جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية،
[1] أي التدبير من باب التفعيل.
[2] بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
[3] وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
[4] وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
[5] أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.
[2] بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
[3] وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
[4] وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
[5] أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.