responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 294
وربما احتمل عتق الجميع، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال:
من سبق فله كذا فسبق جماعة. والفرق [1] واضح.
(ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه) قبل الوطء (ثم أعادها) إلى ملكه (لم تعد اليمين)، لصحيحة [2] محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك قال:
" لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه ".
وحمل ما أطلق فيها [3] من التعليق [4] على النذر [5] ليوافق
توأمان. فلا وحدة في البين حتى يقتضي إيجاب الوفاء بالنذر، فلا موضوع للنذر.
[1] أي الفرق بين الجعالة في السبق، وبين النذر واضح، لأنه يجوز للجاعل أن يجعل حق الجعالة لأي شخص سبق.
بخلاف ما نحن فيه فإنه لم بقصد مجموع ما يملكه، أو مجموع ما تلده.
[2] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 كتاب العتق الباب 59 الحديث 1.
[3] أي في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 2.
[4] أي التعليق في سؤال الراوي.
حاصل معنى العبارة: إن التعليق الذي في سؤال الراوي في قوله: (يوم يأتيها فهي حرة) حيث علق الحرية على يوم يأتيها - مطلق يحتمل إرادة العتق على الإتيان.
ويحتمل إرادة النذر منه بأن ينذر يوم يأتيها تكون حرة فحينئذ يحمل هذا الإطلاق على المقيد وهو (النذر) ليوافق الحمل أصول المذهب، لأنه ثبت في المذهب عدم جواز تعليق العتق على شئ.
[5] الجار والمجرور متعلق بقوله: (وحمل) أي وحمل الإطلاق على النذر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست