responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 281
هذا بحسب نفس الأمر [1]، أما في الظاهر فإن قوله: نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة، وغيره [2] عملا بظاهر إقرار المسلم، فإن الإقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق [3] عليه، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي، بل يكفي إمكانه وهو [4] هنا حاصل فيلزم الحكم عليه [5] ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك [6].
ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر [7]، ونفس الأمر تبعا للرواية [8]. وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها [9] ما ذكر.

[1] أي عدم عتق الكل إنما هو بحسب الواقع.
[2] أي وغير هؤلاء ممن لم يوقع عليهم صيغة العتق.
[3] أي الأمر الخارج سابق على الإقرار.
[4] أي الإمكان.
[5] أي على عتق الجميع.
[6] أي بفساد الإقرار كما لو كان في مقام الهزل، أو مجبورا.
[7] أي من دون فرق بين ظاهر الشرع حينما أقر بعتق جميع مماليكه:
من أنه يعتق الجميع، وبين الواقع ونفس الأمر من انعتاق كلما أعتق.
[8] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 207 الباب 58 الحديث 1.
[9] أي وفي الرواية المشار إليها في رقم 8 ما ذكر من الإشكال وهو:
أن الإقرار بعتق جميع العبيد بقوله: (نعم أعتقتهم) يلزم الحكم عليهم بعتق الجميع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست