(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع [5].
(- ويلحق بذلك [6] مسائل - لو قيل لمن أعتق بعض عبيده:
أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال:
نعم. لم يعتق سوى من أعتقه)، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة [7].
المجلد 3 ص 303 كتاب العتق الحديث 2.
[1] أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
[2] أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 8 - 9 ص 279.
[4] أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
[5] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 إلى ص 307 راجع هناك تستفيد.
[6] أي بالعتق.
[7] وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).
[1] أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
[2] أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 8 - 9 ص 279.
[4] أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
[5] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 إلى ص 307 راجع هناك تستفيد.
[6] أي بالعتق.
[7] وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).