responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 280
وأصل التنكيل: فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال: نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره مثل أن يقطع أنفه، أو لسانه، أو أذنيه، أو شفتيه، وليس في كلام الأصحاب هنا شئ محرر، بل اقتصروا على مجرد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه [1] والأمة في ذلك [2] كالعبد. ومورد الرواية [3] المملوك، فلو عبر به [4] المصنف كان أولى.
(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع [5].
(- ويلحق بذلك [6] مسائل - لو قيل لمن أعتق بعض عبيده:
أأعتقتهم؟)
أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال:
نعم. لم يعتق سوى من أعتقه)
، لأن هذه الصيغة لا تكفي في العتق، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة [7].

المجلد 3 ص 303 كتاب العتق الحديث 2.
[1] أي يترتب على التنكيل حكمه وهو الانعتاق.
[2] أي الأمة في الانعتاق لو نكل بها كالعبد.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 8 - 9 ص 279.
[4] أي لو عبر (المصنف) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان أولى حتى يشمل الأمة كما في الرواية.
[5] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 304 إلى ص 307 راجع هناك تستفيد.
[6] أي بالعتق.
[7] وهو قوله: (أعتقت بعض عبيدي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست