responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 28
ولو لم يعلم ذلك [1] كله ولم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة.
(والتعيين [2]) أي تعيين المطلقة لفظا، أو نية، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل (على الأقوى) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة [3]، ولأن [4] الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق، ولأن [5] الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به [6]، ولأن [7] توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين.
وقيل: لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة [8] أو يعين من شاء، لعموم مشروعية الطلاق، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، وقواه المصنف في الشرح، ويتفرع على ذلك [9] العدة.

[1] أي لو لم يعلم انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة، وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة، وبمضي عادتها في الحيض.
[2] أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.
[3] وهو الطلاق مع التعيين.
[4] دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة [5] دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[6] أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الأحكام.
[7] دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[8] لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.
[9] أي على الجواز من دون تعيين المطلقة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست