responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 277
لقول الصادق عليه السلام في حسنة حماد: " إذا عمي المملوك فقد أعتق [1] " وروى [2] السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه "، وفي معناهما أخبار كثيرة [3] (والجذام) وكأنه إجماع ومن ثم لم ينكره ابن إدريس، وإلا [4] فالمستند ضعيف، وألحق به [5] ابن حمزة البرص ولم يثبت (والإقعاد) ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده، وفي النافع [6] نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه إن لم تكن [7] إشارة إلى أنه [8] إجماع، وكونه [9] المستند.
(وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه [10] خارجا
[1] الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الحديث 1.
[2] نفس المصدر الحديث 2.
[3] راجع الوسائل الطبعة القديمة ج 3 ص 202 كتاب العتق الباب 23 الأحاديث حيث تجدها مؤيدة لهذين الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[4] أي وإن لم يكن إجماع في البين لأنكر (ابن إدريس) قدس سره صحة هذا القول، لأن الأخبار المشار إليها أخبار آحاد وهو لا يعمل بها مطلقا سواء كانت ضعافا أم لا.
[5] أي بالجذام.
[6] أي المختصر النافع (للمحقق الحلي) قدس سره.
[7] أي هذه النسبة.
[8] أي الحكم بأن الإقعاد موجب للعتق.
[9] أي الإجماع هو المستند في أن الإقعاد موجب للعتق.
[10] أي على إسلام مولاه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست