responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 27
وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق إذا لم يعلم [1] بحيضها حينئذ [2] ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا، وإلا [3] بطل وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة [4] على الأقوى.
وفي المسألة [5] بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس ونحوه [6] مع حضوره، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة، في حكم [7] الحاضر.
ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة وأكثر [8] النفاس بعدها، أو عادتها [9] فيه.

[1] أي لم يعلم الزوج.
[2] أي حين أن طلقها.
[3] أي إن كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وإن كان غائبا عنها.
[4] فإن الطلاق لا يقع حينئذ.
[5] وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.
[6] كما لو كانت زوجته غائبة مدة، أو ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.
[7] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).
[8] بالجر عطفا على (زمان): أي وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض إن تجاوز الدم عشرة، وإن لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).
[9] بجر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست