responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 263
حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال: فقال: " أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر ربه " الحديث. وفي معناه خبران آخران [1]، وحملها الشيخ على أنه لا يملك نصفها الآخر مع إعساره.
(ولو كان له فيه) أي في المملوك الذي أعتق بعضه (شريك قوم عليه [2] نصيبه) (وعتق) أجمع (مع يساره) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى في الدين من [3] داره، وخادمه
فالرواية دالة على أن عتق البعض لا يسري إلى الجميع، لأنه لو كان يسري لوجب على القاذف تمام الحد وهو الثمانون، لا الخمسون.
وأما حكم (الإمام) عليه السلام (بالخمسين) مع أن السائل سأل عن الجارية التي نصفها مملوك وحد قاذفها حينئذ أربعون سوطا لا خمسون فبناء على أنه عليه السلام كان عالما بأن المالك يملك خمسة أثمان الجارية، لا نصفها.
والسائل إنما قصد النصف مسامحة. وخمسة أثمان الجارية يكون حد قاذفها خمسين سوطا.
وللحكم بالخمسين توجيه آخر، أفاده (شيخ الطائفة) أعلى الله مقامه ببيان أن القاذف يستحق أربعين سوطا من ناحية تحرر الجارية في نصفها، وبقاء النصف الآخر على الحرية.
ويستحق عشرة سياط تعزيرا لما في الجارية من الرقية في نصفها الآخر.
[1] (الوسائل) الطبعة القديمة ج 3 كتاب العتق باب 18 ص 201 الحديث 12 - 13.
[2] أي على المعتق الأول.
[3] من بيانية ل‌ (ما) الموصلة في قوله: (عما يستثنى).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست