responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 261
محمول على تأكد استحباب عتقه، للإجماع على أنه يعتق بدون الإعتاق (بل يستحب) العتق (مطلقا [1]) خصوصا للمؤمن. (ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه) بالإنفاق قال الرضا عليه السلام:
" من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه " وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له [2] (و) كذا يكره (عتق المخالف [3]) للحق في الاعتقاد، للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا. قال الصادق عليه السلام: ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا [4] " (ولا) يكره عتق (المستضعف) الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحدا بعينه، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم [5].
السراية في العتق (ومن خواص العتق السراية) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة (فمن أعتق شقصا) بكسر الشين أي جزء (من عبده)
[1] ولو كان قبل مضي سبع سنين.
[2] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 203 كتاب العتق الباب 14 الحديث 1.
[3] المراد منه (الناصبي) الذي يظهر العداء (لأهل البيت) (الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).
(والخارجي) الذي خرج على إمام زمانه كأهل (النهروان).
[4] الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 ص 201 كتاب العتق الباب 17 - الحديث 3.
[5] نفس المصدر الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست