[1] أي في هذه اليمين.
[2] أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).
[3] أي بإذن الحاكم. فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.
[4] بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.
[5] أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: " وإن هذا الولد من الزنا ".
[6] وهو القذف. ونفي الولد.
[7] أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.
[8] أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.
[9] أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.
[10] أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.
[11] أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).
[2] أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).
[3] أي بإذن الحاكم. فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.
[4] بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.
[5] أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: " وإن هذا الولد من الزنا ".
[6] وهو القذف. ونفي الولد.
[7] أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.
[8] أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.
[9] أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.
[10] أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.
[11] أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).