responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 203
قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها [1] شائبة الشهادة، أو شهادة [2] فهي لا تؤدى إلا بإذنه [3] أيضا، وإن نفى الولد [4] زاد [5] " وأن هذا الولد من زنا وليس مني " كذا عبر في التحرير، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما [6] لم يجز، ويشكل [7] فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده [8] إلى الزنا، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله: إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين (ثم يقول) [9] بعد شهادته أربعا: كذلك [10] (أن لعنة الله عليه) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم [11] (إن كان من الكاذبين) فيما رماها به
[1] أي في هذه اليمين.
[2] أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).
[3] أي بإذن الحاكم. فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.
[4] بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.
[5] أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: " وإن هذا الولد من الزنا ".
[6] وهو القذف. ونفي الولد.
[7] أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.
[8] أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.
[9] أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.
[10] أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.
[11] أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست