والأقوى عدم اعتباره [6] مطلقا.
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفظا بما رمى به [7] فيقول [8] له: قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيتبعه فيه [9]، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
[1] مر في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص 62.
[2] أي غير اللعان.
[3] أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
[4] أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
[5] وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
[6] أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
[7] كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
[8] أي الحاكم يقول للزوج.
[9] مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.
[2] أي غير اللعان.
[3] أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
[4] أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
[5] وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
[6] أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
[7] كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
[8] أي الحاكم يقول للزوج.
[9] مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.