responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 199
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه، مع إمكانه [1] إلا مع النفي واللعان [2]، وغيره [3] من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي، وحملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم [4]، لأنه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده [5] وهذا هو الطاهر. وقد سبق في أحكام الأولاد [6] ما ينبه عليه، ولولا هذا المعنى [7] لنافى [8] ما ذكروه هنا [9] ما [10]،
[1] أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
[2] حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
[3] أي وغير الفراش.
[4] وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار.
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه، والإقرار به.
[5] هذا (معنى اللحوق اللازم).
[6] في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا. وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
[7] وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
[8] فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
[9] من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
[10] ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست