responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 18
أو مع عدمه [1] (عن المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبي)، لأن له أمدا يرتقب ويزول نقصه فيه [2]، وكذا [3] المجنون ذو الأدوار ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق، وغيره [4]، وفي بعض الأخبار [5] دلالة عليه. والتفصيل [6] متوجه، وبه [7] قطع في القواعد.
واعلم أن الأخبار [8] غير صريحة في جوازه [9] من وليه، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان [10] أقوى في حجيته منها.
والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه [11].

[1] أي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون. بمعنى أنه بلغ ثم جن.
[2] أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
[3] أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
[4] كالجنون الأدواري.
[5] الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.
[6] وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
[7] أي وبالتفصيل المذكور.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5.
[9] أي في جواز الطلاق.
[10] أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.
[11] أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست