واعلم أن الأخبار [8] غير صريحة في جوازه [9] من وليه، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان [10] أقوى في حجيته منها.
والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه [11].
[1] أي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون. بمعنى أنه بلغ ثم جن.
[2] أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
[3] أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
[4] كالجنون الأدواري.
[5] الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.
[6] وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
[7] أي وبالتفصيل المذكور.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5.
[9] أي في جواز الطلاق.
[10] أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.
[11] أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.
[2] أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
[3] أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
[4] كالجنون الأدواري.
[5] الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.
[6] وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
[7] أي وبالتفصيل المذكور.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5.
[9] أي في جواز الطلاق.
[10] أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.
[11] أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.