responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 164
والأقوى عدم الوقوع [1]، لأن متعلق [2] اليمين ممتنع كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء، ولأن شرطه الإضرار بها. وهو غير متصور هنا [3] (وفئته [4]) على تقدير وقوعه منه [5] (العزم على الوطء مظهرا له) أي للعزم عليه [6] (معتذرا من عجزه)، وكذا فئة الصحيح [7] (لو انقضت المدة وله مانع من الوطء) عقلي كالمرض [8]، أو شرعي كالحيض، أو عادي كالتعب، والجوع، والشبع.
(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها [9] من حين المرافعة (أو بعدها [10]) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الأخير [11] موضع وفاق، ونفاها فيه [12] الشيخ
[1] أي عدم وقوع الإيلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.
[2] وهو الوطي.
[3] لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
[4] أي فئة المجبوب.
[5] أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
[6] أي على الوطي.
[7] أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
[8] سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
[9] أي مدة التربص.
[10] أي بعد مدة التربص.
[11] وهو (بعد مدة التربص).
[12] أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست