responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 162
زمانه [1] إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم [2] بأحدهما، ويدعي تقدمه [3] على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما وقد يدعي تأخره [4] على وجه لا تتم الأربعة المضروبة، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها [5] من حين الإيلاء. وتدعي
[1] مرجع الضمير (الإيلاء) كما هو الفاعل في (كان).
والمراد من المدة (مدة الإيلاء). ومن المدة المضروبة (المدة التي يعينها الحاكم) بعد رفع أمره إليه.
وحاصل المعنى: أن الاختلاف لو كان في زمن وقوع الإيلاء وكانت مدته تزيد على المدة المضروبة من قبل الحاكم كأن كانت تسعة أشهر مثلا وتكون الزوجة مدعية لتأخر زمان الإيلاء حتى يمكنها رفع أمره إلى الحاكم ليلزم الزوج بأحد الأمرين الطلاق، أو الفئة.
وأما الغاية من هذه الدعوى مع أن الزوجة مدعية لتأخر مدة زمن الإيلاء عن المدة المضروبة من قبل الحاكم. فلا يكون لها فيها نفع سوى الإضرار بالزوج.
والمراد من الإضرار إما ثبوت الكفارة لو اختار الزوج الفئة.
وإما الصداق لو اختار الطلاق.
[2] أي الزوج بأحد الأمرين إما الطلاق، أو الفئة كما عرفت مفصلا في الهامش رقم 1.
[3] أي الزوج يدعي تقدم الإيلاء.
[4] أي الزوج يدعي تأخر الإيلاء على وجه لا تتم الأربعة الموقتة من قبل (الحاكم) بناء على أن هذه المدة المعينة من قبل الحاكم هي المدة التي يعينها الشارع وليس للحاكم جعل مدة جديدة بعد هذه المدة.
[5] أي مبدأ هذه المدة الموقتة من قبل الحاكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست