responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 160
فيه خلاف مثله [1] للاشتراك في العلة [2]، لكن لم ينقل هنا، ولا وجه للتقييد بالذمي، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به.
(وإذا تم الإيلاء) بشرائطه (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة) وهي وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغيبت الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز (أو الطلاق) فإن فعل أحدهما وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها [3] وإن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما وروي [4] أن " أمير المؤمنين (ع) " كان يحبسه في حظيرة [5] من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يطلق (ولا يجبره) الحاكم (على أحدهما عينا) ولا يطلق عنه بل يخيره بينهما.
(ولو آلى مدة معينة) تزيد عن الأربعة (ودافع) فلم يفعل أحد الأمرين [6] (حتى انقضت) المدة (سقط حكم [7] الإيلاء)، لانحلال اليمين بانقضاء مدته [8] ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن أثم بالمدافعة
[1] أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صحته من الكافر نظرا إلى عدم صحة كفارته.
[2] وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره.
[3] أي لا حق لها عليه بعد ذلك.
[4] الوسائل أبواب الإيلاء باب 11 حديث 3.
[5] وهي المحوطة المصنوعة من قصب ونحوه.
[6] وهو الطلاق، أو الفئة.
[7] وهي حرمة الوطي.
[8] أي مدة الإيلاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست