(ولا ينعقد الإيلاء) كمطلق اليمين (إلا باسم الله تعالى) المختص به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين [7]، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظمة، لأنه [8] حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى، أو فليصمت [9] " ولا تكفي نيته [10]، بل يعتبر كونه (متلفظا به [11]) ولا يختص بلغة، بل ينعقد (بالعربية وغيرها) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق، (ولا بد في المحلوف عليه) وهو
[1] أي اشتراط الإيلاء.
[2] في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
[3] أي اشتراط الإيلاء.
[4] فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
[5] فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
[6] فيما يأتي مفصلا.
[7] في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.
[8] أي الإيلاء.
[9] أي يسكت.
[10] أي نية الحلف.
[11] أي بلفظ الجلالة.
[2] في قول (المصنف) رحمه الله: (للإضرار بها).
[3] أي اشتراط الإيلاء.
[4] فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.
[5] فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة.
[6] فيما يأتي مفصلا.
[7] في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.
[8] أي الإيلاء.
[9] أي يسكت.
[10] أي نية الحلف.
[11] أي بلفظ الجلالة.