responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 147
بعدم وقوفه على خلاف فيه، والأخبار [1] الصحيحة مصرحة باشتراطه [2] فيه وفي الظهار وقد تقدم [3] بعضها، وقيد القبل، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء كما لا تحصل الفئة به.
واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا. والفرق بين اليمين، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة. جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها [4] على وجه مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده [5] مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا، أو دنيا، أو [6] تساوي طرفيه، بخلاف اليمين [7]
[1] الوسائل كتاب الإيلاء باب 5 من أبواب الإيلاء الحديث 2 - وباب 1 - 2 الحديث 1 - وباب 8 - الأحاديث وباب 9 - الأحاديث.
[2] أي الدخول في الإيلاء.
[3] في كتاب الظهار ص 130 هامش رقم 5 - 6.
[4] أي وجوب المخالفة على وجه التخيير بينها، وبين الطلاق.
[5] أي الإيلاء لا يشترط أن يكون متعلقه أولى في الدين، أو الدنيا، أو متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا.
[6] أي لا يشترط في الإيلاء أن يكون متعلقه متساوي الطرفين في الدين، أو الدنيا.
[7] فإنه يشترط أن يكون متعلق اليمين أولى دينا، أو دنيا، أو متساوي الطرفين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست