responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 129
أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث [1] " وقريب منها [2] صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عنه [3] عليه السلام فخرج الشرط عن المنع بهما [4] وبقي غيره [5] على أصل المنع.
وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا [6] فضعيفة جدا، لا تعارض الصحيح [7] مع إمكان حملها [8] على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين فإنه [9] لو لم يكن ظاهرا لوجب، جمعا بينهما [10]
[1] نفس المصدر في ص 124 الهامش رقم 8 الحديث 7.
[2] أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
[3] أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 1.
[4] أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[5] أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
[6] سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 - 3 - 8 - 12 [7] وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2.
[8] أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6.
[9] أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
[10] أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست