responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 112
والأحكام (إلا أنها) تفارقه [1] في أمور:
منها: أنها (تترتب على كراهية كل من الزوجين) لصاحبه.
فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة، أو خالية عنهما [2] لم تصح بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما (فلا تجوز الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها) من المهر، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة. ونبه بالفاء [3] على كون هذا الحكم [4] مرتبا على الكراهة منهما وإن كان [5] حكما آخر يحصل به الفرق بينها، وبين الخلع.
(و) منها [6] أنه (لا بد هنا من الاتباع [7] بالطلاق) على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفا، وادعى جماعة أنه إجماع، (ولو [8] قلنا في الخلع: لا يجب) اتباعه بالطلاق، وروي [9] أنها لا تفتقر أيضا
[1] أي تفارق المباراة الخلع.
[2] أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.
[3] أي في قول المصنف: (فلا يجوز).
[4] وهو (عدم جواز أخذ الزيادة).
[5] أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة.
[6] أي ومن الفروق.
[7] بتخفيف التاء وزان إنشاء.
[8] لو هنا وصلية.
[9] التهذيب ج 8 ص 102 الطبعة الجديدة باب 4 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 25.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 6  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست