responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 98
إذا لم يكن متلذذا، وهي مردودة بالإرسال، وغيره [1].
ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل، والعدة، والتحريم وتجويز إجابتها، ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى، وأن لا يكون [2] بريبة، ولا تلذذ، وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح [3]. وهو حسن، لكن النص [4] مطلق، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج، دون العكس [5]. وليس بجيد، لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث.
(ويجوز النظر إلى وجه الأمة) أي أمة الغير، (ويديها)، وكذا (الذمية)، وغيرها من الكفار بطريق أولى، (لا لشهوة) قيد فيهما [6] (و) يجوز (أن ينظر الرجل إلى مثله) ما عدا العورتين (وإن كان) المنظور (شابا حسن الصورة، لا لريبة) وهو خوف الفتنة، (ولا تلذذ).
وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك [7]، (والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا)، وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة، وبالعكس [8]،
[1] من وجوه ضعف السند.
[2] أي النظر.
[3] أي النظر.
[4] وهو النص المشار إليه في الهامش رقم 5 و7 ص 97.
[5] وهو كون النظر باعثا على التزويج.
[6] أي في الأمة والذمية.
[7] أي بلا ريبة ولا تلذذ.
[8] أي الزوجة إلى الزوج، والأمة إلى مولاها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست