responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 79
وحيث يجوز ذلك [1] يجب، لأنه من فروض الكفاية.
وربما منع ذلك كله بعض الأصحاب، لعدم النص. وما ذكر من العمومات [2] كاف في ذلك. وفي بعض الأخبار [3] ما يرشد إليه.
(والصفات المعتبرة في الوصي) من البلوغ والعقل والإسلام على وجه والحرية، والعدالة (يشترط حصولها حال الإيصاء)، لأنه وقت إنشاء العقد، فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره من العقود، ولأنه [4] وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات [5].
وقيل: يكفي حصولها (حال الوفاة) حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت وهو محل الولاية ولا حاجة إليها [6] قبله.
ويضعف بما مر [7] (وقيل:) يعتبر [8] (من حين الإيصاء إلى حين الوفاة) جمعا بين الدليلين.

[1] أي تولي عدول المؤمنين لإنفاذ الوصية.
[2] كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
[3] الوسائل كتاب الوصايا باب 88 الحديث 2.
[4] أي الموصي.
[5] المراد من الصفات: الصفات المعتبرة في الوصي وهي البلوغ: والعقل والإسلام، والحرية.
[6] أي إلى الصفات المعتبرة.
[7] من أنه يشترط في الوصي اجتماع شرائط الوصاية وقت الإيصاء، لأنه وقت إنشاء العقد.
[8] أي اجتماع الشرائط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست