responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 78
التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي، أو وارثه في ذلك الوقت (ولا يوصي) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه، (إلا بإذن منه) له في الإيصاء على أصح القولين وقد تقدم [1]، وإنما أعادها لفائدة التعميم، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل ومن بحكمه من أبيه وجده وهنا شاملة لسائر الأوصياء، وحيث يأذن له فيه يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه بشخص أو وصف أختص، وإن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط، ويتعدى الحكم إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه، لا بدونه.
(و) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء (يكون النظر بعده) في وصية الأول (إلى الحاكم)، لأنه وصي من لا وصي له، (وكذا) حكم كل (من مات ولا وصي له [2]، ومع تعذر الحاكم) لفقده، أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة (يتولى) إنفاذ الوصية (بعض عدول المؤمنين من باب الحسبة والمعاونة على البر والتقوى المأمور بها [3] واشتراط [4] العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرف فيه بدون إذن شرعي، فإن ما ذكرناه هو الإذن، وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم، وتأخير غيره إلى حين التمكن من إذنه، ولو لم يمكن لفقده لم يختص [5]،
[1] في ص 67 [2] أي الوصية حينئذ تكون للحاكم.
[3] في الكتاب الكريم بقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " المائدة: الآية 3.
[4] دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف يتولى الوصاية غير الحاكم فأجاب رحمه الله بما ذكره في الشرح.
[5] لم يختص أي التصرف بقدر الضروري، بل يعم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست