responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 76
عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم [1] فيجمع بينهما [2] بالضم.
ومثله [3] ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع [4]، أما المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر، لبقاء وصي كامل.
وبقي قسم آخر وهو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال، والآخر مع الاجتماع خاصة.
وقريب منه [5] ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين، وانفراد الباقي بعد موت الآخر، أو عجزه فيتبع شرطه، وكذا يصح شرط مشرف [6] على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شئ من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه فليس للوصي التصرف بدون إذنه مع الإمكان، فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى لأنه [7] في معناه حيث لم يرض برأيه منفردا، وكذا يجوز اشتراط
إلى شخص آخر كي يتحقق إنفاذ الوصية باثنين.
[1] بحيث لا يحتاج إلى الانضمام.
[2] أي يجمع الحاكم بين خروج الوصي عن الاستقلال بواسطة عجزه في الجملة، وبين عدم خروجه بالكلية عن القدرة.
[3] أي ومثل العجز في الجملة.
[4] أي لو كانا وصيين على الاجتماع.
[5] أي وقريب من القسم الآخر وهو (ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين وانفراد الباقي بعد موت الآخر، أو عجزه).. ما لو كانا مأذونين في الانفراد.
[6] أي الناظر كما هو المتعارف في عصرنا الحاضر.
[7] أي نصب المشرف وهو الناظر على الوصي في معنى المشروط له الاجتماع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست