responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 72
وتظهر الفائدة [1] لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين، أو باطلاع الحاكم، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك [2] كله. ومثله [3] يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحج ونحوه [4].
وقد ذكر المصنف وغيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة [5] لا في صحة النيابة [6].
(وكذا) يشترط في الوصي (الحرية) فلا تصح وصاية المملوك [7] لاستلزامها [8] التصرف في مال الغير بغير إذنه [9]، كما لا تصح وكالته
لو عطف على مدخول عدم لاختل المعنى وأفاد عكس ما يريده الشارح فيكون المعنى: (وبعدم ضمان الوصي الفاسق) مع أن مقصوده رحمه الله ضمانه.
فالمعنى: أن الفاسق يكون ضامنا لو ادعى الموصى له عدم وصول المال إليه وأما ضمانه في صورة إقرار الموصى له بوصول المال إليه فلا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله من مطلق ضمان الفاسق لا وجه له.
[1] أي فائدة الضمان وعدمه.
[2] أي صحة فعل الوصي الفاسق ولو كان ما فعله باطلاع عدلين، أو باطلاع الحاكم.
[3] أي ومثل هذا الكلام من وجوه الصحة والإشكال يأتي بعينه في نيابة الفاسق عن غيره في الحج.
[4] كالصلاة والصوم.
[5] أي في جعل الشخص نائبا عنه.
[6] كما لو ناب شخص عن غيره تبرعا.
[7] أي لا تصح الوصية إلى المملوك بأن يصير وصيا عن غيره.
[8] أي الوصية.
[9] أي بغير إذن الغير الذي هو المولى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست