responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 71
وأعلم أن هذا الشرط [1] إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي، ويقبل خبره به [2]، كما يستفاد ذلك من دليله [3]، لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله، وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك [4] لو أوصى إليه فيما بينه، وبينه [5] وفعل مقتضاه، بل لو فعله [6] ظاهرا كذلك [7] لم تبعد الصحة، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه [8]، وضمانه [9] ما ادعى فعله.

فإنه تشترط العدالة فيه في الموردين كما يظهر من عبارة الشارح رحمه الله.
[1] أي اشتراط عدالة الوصي.
[2] أي يقبل خبر الوصي لو أخبر بما فعله كان قال: فعلت كذا وكذا مثلا [3] أي من دليل اشتراط العدالة كما علمتها فيما أفاده (الشارح) بقوله:
(لأن الوصية استئمان والفاسق ليس أهلا له).
[4] أي إن الفاسق فعله صحيح لو أوصي إليه وفعل بمقتضى الوصية من غير تحريف.
[5] مرجع الضمير في (بينه) الأول (الموصي) وفي (بينه) الثاني (الوصي) أي لو أوصى الموصي فيما بينه وبين الوصي من دون أن يطلع على هذه الوصية أحد.
[6] مرجع الضمير (الإيصاء) المقتبس من قوله: (لو أوصى إليه).
والفاعل في فعله (الموصي) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق جهرا وعمل الفاسق بمقتضى تلك الوصية لم تبعد الصحة.
[7] أي وعمل بمقتضى تلك الوصية.
[8] أي بعدم وقوع ما فعله الوصي الفاسق.
[9] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) لا على مدخول عدم، فإنه
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست