responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 68
والأقوى المنع [1].
(ويعتبر في الوصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا [2]، ولا إلى مجنون كذلك [3] (والإسلام) فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة، وللنهي عن الركون إليه [4]، (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ، ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه، أم تبطل مطلقا [5] وجهان: من [6] أن الكفر أعظم من فسق المسلم [7]، ومن [8] أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم.
والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو أريد صحتها [9]
صحيحا، ولا يراه الموصي صحيحا.
[1] أي منع جواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
[2] أي ولو كان الصبي منضما إلى البالغ.
[3] أي منضما إلى العاقل.
[4] لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية 114.
[5] سواء كان عادلا في دينه أم لا.
[6] دليل لبطلان الوصية إلى الكافر لو اشترطنا العدالة في الوصي.
[7] فإذا كان الفسق في المسلم موجبا لعدم جواز الوصية إليه ففي الكفر بطريق أولى.
[8] دليل لصحة الوصية إلى الكافر إذا كان عادلا عندهم.
[9] أي صحة الوصية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست