responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 480
في المرتبة بالنسبة إليه، والبنت كالابن أما الأم [1] ففي مساواتها للأب [2] في مشاركة الولد، أو تقديمه عليها [3] وجهان، مأخذهما: اتحاد الرتبة [4] وكون الولد [5] مقدما على الجد المقدم عليها، فيكون أولى بالتقديم [6] فإن اجتمعوا [7] فعلى الأب والولدين خاصة [8] بالسوية لما تقدم من أن الأب مقدم على الأم وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح [9] مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها [10] بصيغة المذكر.

[1] أي في وجوب إنفاقها على ولدها مع وجود الولد للولد.
[2] أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز.
[3] أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز.
[4] أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد... ويحتمل: مع رتبة الأب وعلى أي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد.
[5] هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد.
[6] لأن المقدم على المقدم مقدم.
[7] أي الأربعة المذكورون من الأب، والأم، والولد، والبنت.
[8] فتخرج الأم.
[9] أي عدم ترجيح الذكور على الإناث.
[10] أي بالنفقة.،. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " (الطلاق:
الآية 7)
.
ف‌ " ذو " في الآية المباركة للمذكر.
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف لا يخلو من تعسف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست