responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 478
في الإنفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه [1] وهكذا [2]، ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق [3] تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية [4] وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة [5] على الأقوى فيهما [6].
(وأما ترتيب المنفق عليهم: فالأبوان والأولاد سواء) لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة [7]، وإنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا [8] وفي الآخر دنيا [9]، فلو كان له أب وابن. أو أبوان وأولاد
[1] الجار والمجرور متعلق بقوله: مقدم. والضمير في ابنه " يرجع إلى الولد. أي الولد مقدم على ولد الولد.
[2] الأب مقدم على أب الأب. وهو على جد الأب. وهم على أم الأب وعلى أمهات الأجداد وأبوي الأم وأجدادها، وكذلك الولد على ولد الولد، وولد الولد على حفيد الولد... الخ.
[3] كما لو كان له أربعة أولاد فيجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم بالسوية.
[4] فيجب على البنت مقدار ما يجب على الابن. لما ذكره الشارح من أن الإنفاق لا يناط بجهة الإرث.
[5] الغني الفعلي: هو المالك على المال في الحال. والغني بالقوة: القادر على المال بالاكتساب.
[6] أي الحكم بالتساوي هو الأقوى في كلا الموردين:
مورد الاختلاف في الذكورية والأنوثية.
ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة.
[7] في الرحمية.
[8] وهم الآباء.
[9] وهم الأولاد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست