(وإنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب) فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الإنفاق عليه، ولا يشترط عدالته [2] ولا إسلامه بل يجب (وإن كان فاسقا أو كافرا) للعموم [3] ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم يجب [4] لجواز إتلافه، فترك الإنفاق لا يزيد عنه [5]، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه، نعم لو امتنع [6] منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم [7]. وقيل:
لا يجب مطلقا [8] بل يلزم [9] ببيعه، أو الإنفاق عليه كما سيأتي [10]
[1] أي في الإرث. فلو كان إنفاق الوارث على مورثه واجبا لعلة الإرث فيكون العكس أيضا واجبا، لأن المورث يرث الوارث لو فرض موته قبله.
[2] أي الفقير العاجز.
[3] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.
[4] أي لم يجب الإنفاق عليه لكونه مهدور الدم، والإنفاق إنما هو لحفظ.
نفسه. وهما متنافيان.
[5] أي عن الإتلاف.
[6] أي المولى من النفقة.
[7] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق. خرج منها المملوك الذي ينفق عليه مولاه. وبقي الباقي تحت العموم.
[8] أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.
[9] أي يلزم المولى.
[10] في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك... إلى قوله:
[2] أي الفقير العاجز.
[3] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.
[4] أي لم يجب الإنفاق عليه لكونه مهدور الدم، والإنفاق إنما هو لحفظ.
نفسه. وهما متنافيان.
[5] أي عن الإتلاف.
[6] أي المولى من النفقة.
[7] أي عموم أدلة وجوب الإنفاق. خرج منها المملوك الذي ينفق عليه مولاه. وبقي الباقي تحت العموم.
[8] أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.
[9] أي يلزم المولى.
[10] في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك... إلى قوله: