responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 472
(ولو دخل بها، واستمرت تأكل معه على العادة [1]، فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته [2]) لحصول الغرض [3] وإطباق الناس عليه [4] في سائر [5] الأعصار، ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة، لأنه لم يؤد عين الواجب [6]، وتطوع بغيره.
واعلم أن المعتبر من المسكن الإمتاع [7] اتفاقا، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كل يوم، لا أزيد، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره [8]، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة [9]، وفي الكسوة قولان، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية [10] وكمية [11]، فإن فعلت
[1] أي لم ينو الزوج الإنفاق عليها عندما تناولت الأكل معه. ولا هي تسلمت المأكول بعنوان النفقة. فجعلت تأكل معه وفق العادة الجارية في مثل ذلك.
[2] أي ليس لها أن تطالب الزوج بنفقة تلك المدة التي أكلت معه لا بقصد النفقة، [3] وهو الإشباع.
[4] أي على الاكتفاء - في صدق الإنفاق - بمثل ذلك ولا سيما عند أوائل الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معا.
[5] أي جميع الأزمان.
[6] إذا كان المأكل مخالفا للواجب في النفقة.
[7] أي الانتفاع ورفع الحاجة به.
[8] أي إلى آخر اليوم.
[9] أي بنسبة المدة التي كانت ممكنة.
[10] بأن لبسته على خلاف المعتاد في كيفية لبس ذلك الثوب. فلبست ثياب التجمل عند خدمة البيت مثلا.
[11] بأن لبست ثيابا متعددة فوق حاجتها المعتادة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست