responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 466
ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي [1] وانتفاء المانع، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير، خلافا للشيخ [2] محتجا بأصالة البراءة، وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا، ولو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع [3] المختص بالمكلفين أمكن جوابه [4] بكون التكليف [5] هنا متعلقا بالولي: أن يؤدي من مال الطفل، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه [6] أو قضاء ديونه وغراماته [7].
(ولا للناشزة) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر.
(ولا للساكتة [8] بعد العقد ما) أي مدة (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب،
[1] وهي الزوجية.
[2] حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغير.
[3] أي كان وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا، لا وضعيا فإن الأول لا يشمل غير المكلفين. أما الثاني فهو شامل للجميع.
[4] أي جواب هذا القول المحتمل.
[5] أي لو فرض كون وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إلى الولي القابل للتكليف.
[6] أي ضمان الصغير، لأنه حكم وضعي غير خاص بالمكلف.
[7] فإنها كلها تكاليف راجعة إلى الولي.
[8] أي التي سكتت عن التمكين قولا وعملا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست