responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 465
(النظر الثاني في النفقات) (وأسبابها ثلاثة: الزوجية. والقرابة) البعضية [1] (والملك). (فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرة والأمة المسلمة والكافرة [2] (بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا (في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان، أو مكان كذلك [3] يصلحان [4] للاستمتاع، فلا نفقة لها، وحيث كان [5] مشروطا بالتمكين.
(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر [6] القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة [7] لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط [8]
[1] أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد.
[2] بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
[3] أي دون مكان.
[4] نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
[5] أي وجوب الإنفاق.
[6] قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
[7] أي يجب الإنفاق عليها.
[8] أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست