(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر [6] القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة [7] لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط [8]
[1] أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد.
[2] بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
[3] أي دون مكان.
[4] نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
[5] أي وجوب الإنفاق.
[6] قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
[7] أي يجب الإنفاق عليها.
[8] أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.
[2] بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها.
[3] أي دون مكان.
[4] نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما.
[5] أي وجوب الإنفاق.
[6] قيد لقوله: لا نفقة للصغيرة.
[7] أي يجب الإنفاق عليها.
[8] أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق. وسيتكلم (الشارح) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله: وفيه نظر... الخ ص 467.