وفيه [2] نظر بين، لأن المستند - وهو الآية - مشترك [3]، ومجرد ما ذكر [4] لا يصلح دليلا [5].
وقيل [6]: لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص [7].
وعموم [8] الآية يدفعه.
[1] القول (للعلامة) في القواعد. وفي التحرير نسب القول إلى (الشيخ) ساكتا على الحكاية لتردده فيه.
[2] أي في هذا القيد.
[3] أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
[4] من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
[5] لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
[6] القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
[7] وهما: الأب الأم فقط.
[8] رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.
[2] أي في هذا القيد.
[3] أي آية أولي الأرحام. فإن كلا من هؤلاء رحم وارث، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء.
[4] من كون هؤلاء أقرب، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية.
[5] لأن المستند هو شمول الآية، دون هذه الوجوه الاعتبارية.
والآية بإطلاقها تشمل الجميع، لأنهم في درجة وطبقة واحدة.
من غير تفاوت في ذلك. فهم جميعا سواء.
[6] القول (لابن إدريس) ويظهر من (المحقق) الميل إليه، لأنه تردد في الشرائع.
[7] وهما: الأب الأم فقط.
[8] رد من (الشارح) رحمه الله على ما أفاده (ابن إدريس) رحمه الله.
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام. فهي عامة.