responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 461
وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها [1] من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأنثى [2] ففي تقديم الأنثى قول، مأخذه [3]: تقديم الأم على الأب، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى، وإطلاق [4] الدليل المستفاد من الآية [5] يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله [6] ومن يمت [7] بالأبوين وبالأم خاصة [8]، لاشتراك الجميع في الإرث [9].

في هذه المراتب أيضا من ذلك. فالجد أولى من العم والخال، والجد الداني والعم الداني والخال الداني أولى من العالي من هؤلاء. وهكذا.
[1] أي الحضانة.
[2] أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة.
[3] دليل تقديم الأنثى على الذكر.
[4] استدلال على عدم ترجيح الأنثى.
[5] آية أولي الأرحام. حيث إنها شاملة لكل من الذكر والأنثى.
[6] كما إذا كان هناك أخ للأب، وأخ للأم. فإن الثاني يرث السدس، والباقي للأول، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام.
[7] أي ينتسب.
[8] كما إذا كان هناك أخ للأبوين، وأخ للأم. فإن الأول يرث بالقرابة وهو ما بقي من المال.
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كانوا متعددين.
[9] أي في أصل الوراثة. فهما من هذه الجهة متساويان.
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر. نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا أقرب من الأقل اتجه تقديم الأول على الثاني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست