responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 460
الأم وهي [1] مقدمة على الأب [2] على ما فصل، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة، وإلا لكان الأب أولى من الأم وكذا الجد له [3] وليس كذلك إجماعا، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنما استفيد حكمهم من آية أولي الأرحام [4]، وهي لا تدل على تقديمه [5] على غيره من درجته، وبهذا [6] جزم في المختلف وهو أجود.
(فإن فقد أبو الأب) أو لم نرجحه (فللأقارب: الأقرب منهم) إلى الولد (فالأقرب) على المشهور لآية أولي الأرحام، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى [7] من العمة والخالة [8]، كما أنهما أولى من بنات العمومة و الخؤولة [9] وكذا الجدة الدنيا والعمة [10] والخالة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة [11]، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به
[1] أي الأم.
[2] أي كانت الأم مقدمة على الأب. وإذا كانت أم الأم أما في الجملة فتكون مقدمة على أب الأب.
[3] أي الجد للأب.
[4] وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأحزاب: الآية 5.
[5] أي تقديم أب الأب.
[6] أي بتقديم أب الأب.
[7] لأنها من الطبقة الثانية، من الوراث.
[8] لأنهما من الطبقة الثالثة.
[9] لتقدم الدرجة.
[10] أي والعمة الدنيا، والخالة الدنيا.
[11] أي كانت الأمثلة المذكورة كلها في الإناث. ويعلم حال الذكور
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست