responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 453
واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة [1] للمحتاج. وبذلك [2] يظهر ضعف ما قيل [3] بعدم استحقاقها [4] الأجرة عليه، لوجوبه عليها [5] لما [6]، علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب. والفرق [7] أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل، لا عين المال الذي يجب بذله، واللباء من قبيل الثاني، لا الأول [8]. نعم يجئ على هذا [9]: أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فمه، لأنه عمل واجب وربما منع من كونه لا يعيش بدونه. فينقدح حينئذ عدم الوجوب [10]
[1] أي المجاعة. فإنه يجب على القادر إغاثة المحتاج، لكن لا تبرعا بل في مقابل عوضه.
[2] أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) [3] القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) [4] أي الأم.
[5] أي لوجوب إرضاع اللباء على الأم.
[6] دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن إرضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
[7] رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
[8] حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم. إذن فإطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
[9] أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
[10] فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست