responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 452
غيرهما فلا بأس، لإطلاق الأمر الصادق به [1]، بل ربما كان أكمل، وما ذكره المصنف، للتنبيه [2] على أقل ما يتأدى به الطبخ، لا الحصر إذ لم يرد نص بكون الطبخ بالماء والملح خاصة، بل به [3] مطلقا.
" ومنها [4]: الرضاع " (فيجب على الأم إرضاع اللباء [5]) بكسر اللام، وهو أول اللبن في النتاج، قاله الجوهري، وفي نهاية ابن الأثير: هو أول ما، يحلب عند الولادة. ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه [6] وربما قيده بعض بثلاثة أيام. وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة.
وإنما وجب عليها ذلك، لأن الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك [7] لا يجب عليها التبرع به، بل (بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال)، وإلا ففي ماله، جمعا بين الحقين [8]، ولا منافاة بين وجوب الفعل،
[1] الصادق صفة للأمر أي يصدق المأمور به بمجرد ذلك.
[2] خبر لقوله: (وما ذكره).
[3] أي بالطبخ مطلقا من دون تقييده بالملح والماء خاصة.
[4] أي ومن أحكام الأولاد.
[5] من إضافة المصدر إلى مفعوله الثاني. والمفعول الأول محذوف أي إرضاع الأم الطفل اللباء.
[6] أي من إرضاع اللباء.
[7] أي ومع أن الولد لا يعيش بدون اللباء.
[8] تعليل لوجوب إرضاع اللباء لا تبرعا بل بأجرة. كما يوضحه (الشارح) رحمه الله بقوله: ولا منافاة... الخ والمراد من الحقين: وجوب إرضاع اللباء. واستحقاق الأم العوض والأجرة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست