(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " [5] وفي الخبر السابق [6] " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما [7]، أو تشوي على النار [8]، لما تقدم من الأمر بطبخها [9].
والمعتبر مسماه [10] وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر.
[4] المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
[6] عند الهامش رقم 4 ص 451.
[7] أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
[8] أي من دون أن تشوى على النار.
[9] في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
[10] أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر.
[4] المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
[6] عند الهامش رقم 4 ص 451.
[7] أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
[8] أي من دون أن تشوى على النار.
[9] في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
[10] أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.