responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 451
كانت القابلة منهم، لقول الصادق عليه السلام " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة " [1]. وقال [2]: للقابلة ثلث العقيقة. فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ. وتتأكد الكراهة في الأم، لقوله عليه السلام: [3] في هذا الحديث: " يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم " (وأن تكسر عظامها، بل تفصل أعضاء) لقوله عليه السلام في هذا الخبر [4]: " ويجعل أعضاء ثم يطبخها ".
(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام. " يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل " [5] وفي الخبر السابق [6] " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما [7]، أو تشوي على النار [8]، لما تقدم من الأمر بطبخها [9].
والمعتبر مسماه [10] وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[2] نفس المصدر.
[3] نفس المصدر.
[4] المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.
[6] عند الهامش رقم 4 ص 451.
[7] أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.
[8] أي من دون أن تشوى على النار.
[9] في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.
[10] أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست