responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 441
وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب، وهنا أطلق الرجال.
هذا جملة ما ذكروه فيه [1]، ولا يخلو [2] عن نظر، بل ذلك [3] مقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح، وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه، ومع عدمه يجوز غيره للضرورة كنظر الطبيب، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحب غسل المولود) حين يولد، (والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى)، وليكن ذلك قبل قطع سرته، فلا يصيبه لمم [4] ولا تابعة [5]، ولا يفزع [6]، ولا تصيبه أم الصبيان [7] روي [8] ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى فإنها
[1] أي في أمر الولادة.
[2] أي استبداد النساء واستقلالهن في تولي أمور المرأة حين الولادة.
[3] أي الاختصاص والاستبداد بالنساء.
[4] اللمم بفتح اللام والميم: جنون خفيف يعرض الإنسان.
والفاء هنا بمعنى حتى أي حتى لا يصيب الطفل هذه الأمراض إذا أذن في أذنه اليمنى، وأقيم في أذنه اليسرى.
[5] وهو (الأبله) الذي لا يعرف شيئا من أمر النساء.
[6] الفزع هو: الخوف مع الوثبة يقال: فزع فزعا: أي ذعر وخاف [7] ريح داخلية تعرض الأطفال.
[8] الوسائل كتاب النكاح باب 35 من أبواب أحكام الأولاد الأحاديث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست