responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 44
فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق [1]، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قوي، وفي الفرق بينه [2]، وبين الثلث نظر [3].
(ولو أوصى بأمور) متعددة (فإن كان فيها واجب قدم) على غيره وإن تأخرت الوصية به، سواء كان الواجب ماليا أم غيره، وبدئ بعده بالأول فالأول. ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من أصل المال، والباقي [4] من الثلث، وإن كان بدنيا كالصلاة، والصوم قدم من الثلث وأكمل [5] من الباقي مرتبا للأول فالأول [6].
(وإلا) يكن فيها واجب (بدئ بالأول) منها [7] (فالأول حتى يستوفي الثلث) ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث، والمراد بالأول: الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه، سواء عطف عليه التالي [8] بثم أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه بأن قال: أعطوا فلانا مائة، أعطوا
[1] من أن المتواطئ هو المقول على معنى يشترك فيه الكثير وأن الوصية بالمتواطي وصية بالماهية، لا بالفرد.
[2] أي بين العدد المبهم.
[3] وجه النظر: أن مفهوم الثلث متواطئ أيضا فيتخير الوارث فيه.
[4] أي الباقي من الواجبات غير المالية كالصلاة، والصوم.
[5] أي أكمل الثلث من الباقي في الوصية غير الواجبة.
[6] إلى أن ينتهي الثلث، فإن تم وبقي من الوصية شئ الغي الباقي، إلا أن يجيز الوارث.
[7] أي من الوصية.
[8] في بعض النسخ (الثاني).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست