responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 439
غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثم [1] حملت عليها [2] في آية الإرث، وغيره [3].
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا [4]، لأنها زوجة حقيقة، وإلا [5] لحرمت بقوله تعالى: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون [6] " (فلو عاد واعترف به صح ولحق به) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به.
(ولا يجوز نفي الولد) مطلقا [7] (لمكان [8] العزل) عن أمه، لإطلاق النص [9]، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ، وهو
[1] أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة.
[2] أي على الدائمة.
[3] أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا.
[4] أي ألحق (السيد المرتضى) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج الولد عنه، لكونها زوجة حقيقة.
[5] أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت.
[6] المعارج: الآية 31.
[7] في الدائمة، وغيرها باللعان، وغيره.
[8] أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم [9] أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم.
راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 - 169 باب لحوق الأولاد بالآباء. الأحاديث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست