responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 438
في ذلك [1] خلاف، إلا أن كلام الأصحاب مطلق [2].
(وولد المملوكة إذا حصلت لها الشروط الثلاثة) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى (يلحق به، وكذلك ولد المتعة) ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة فيهما [3] (لكن لو نفاه انتفى) ظاهرا (بغير لعان فيهما وإن فعل حراما) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به، أما ولد الأمة فموضع وفاق، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية [4]، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك [5] هو المشهور ومستنده [6]
[1] أي في هذه المسألة وهو النزاع في مدة ولادة الطفل إن تحقق خلاف بأن يقال: هل النزاع في ولادة الطفل مختص بصورة أقصى مدة الحمل فقط، أو مطلق حتى يشمل ما دون ستة أشهر.
[2] أي ليس في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم ما يقيد النزاع (بأقصى مدة الحمل)، بل كلماتهم شاملة لهذا، ولذاك، [3] أي في ولد المملوكة، وولد المتعة لو كان هناك ما يوجب الشك في بنوته.
[4] في قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) النور: الآية 6.
حيث إنه - جل اسمه - علق اللعان في صورة عدم وجود البينة للزوج بقوله:
(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم).
[5] أي بمجرد نفي الولد من دون احتياج إلى اللعان.
[6] أي مستند انتفاء ولد المتعة بدون اللعان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست